الإمام مالك
542
الموطأ
تحت الحر ، فتعتق وهي تحته . قبل أن يفارقها . فإنه يحصنها إذا عتقت وهي عنده ، إذ هو أصابها بعد أن تعتق . وقال مالك : والحرة النصرانية ، واليهودية ، والأمة المسلمة يحصن الحر المسلم . إذا نكح إحداهن ، فأصابها . ( 18 ) باب نكاح المتعة 41 - حدثني يحيى عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبد الله والحسن ، ابني محمد بن علي ابن أبي صالب ع ن أبيهما ، عن علي بن أبي طالب ( ع ) ، أنه رسول الله ( ع ) نهى عن متعة النساء يوم خبير . وعن أكل لحوم الحرم الانسية . أخرجه البخاري في : 64 - كتاب المغازي ، 38 - باب غزوة خيبر . ومسلم في : 16 - كتاب النكاح ، 2 - باب نكاح المتعة ، حديث 29 - 32 . 42 - وحدثني عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير ، أنه خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب فقال : إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة . فحملت منه . فخرج عمر بن الخطاب فزعا ، يجر رداء . فقال : هذه المتعة . ولو كنت تقدمت فيها ، لرجمت .
--> 41 - ( متعة النساء ) هو النكاح لأجل معلوم أو مجهول . سميت بذلك لأن الغرض منها مجرد التمتع ، دون التولد وغيره من أغراض النكاح .